المادة 1
مادة 1: رخص للجامعة الاميركية في بيروت من التابعية الاميركية بتملك العقارين رقم 95 و533 من منطقة عين المريسة العقارية محافظة بيروت البالغة مساحتها/2535/ م. م. وذلك لاستعمالها في تحقيق اهدافها التربوية والتعليمية والاستشفائية. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقارين المذكورين للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (اهداف تربوية وتعليمية واستشفائية) خلال مدة خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وان تسجل اشارة بهذا المعنى على الصحيفة العينية العائدة للعقارين المذكورين اعلاه.