All legislation

قرار Decision No. 78 27/11/1999

تفويض عضو مجلس بلدي في بحرصاف بتوقيع بعض المعاملات

Type
قرار · Decision
Number
78
Date
27/11/1999
Official Gazette
Issue 61, 23/12/1999, p. 3936
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 78 تاريخ 27/11/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس بلدية حاريص ,

بناء على محضر انتخابه,

بناء على قانون البلديات لا سيما المادة 77 منه

ونظرا لاضطرار رئيس البلدية مغادرة الاراضي

اللبنانية مرات عديدة لمتابعة اعماله في

الخارج ونظرا لكون نائب الرئيس كثيرا لمغادرة

الاراضي اللبنانية لمتابعة اعماله في الخارج

وحرصا على سير العمل في البلدية,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض عضو المجلس البلدي السيد علي حسين نصور بتوقيع المعاملات التالية: رخص بناء­ محاضر تخمين سعر المتر البيعي علم وخبر­ افادة اشتراك بالكهرباء والهاتف.

المادة 2

مادة 2: يصبح هذا القرار نافذا فور نشره في الجريدة الرسمية.

رئيس البلديةَ عماد سليمان احمد