ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1956 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المروسم رقم 5883 تاريخ 13/11/1994 (النظام العام للاجراء) وتعديلاته الصادرة بالمرسوم رقم 7587 تاريخ 01/12/1995
بناء على المرسوم رقم 9534 تاريخ 29/01/1996 (النظام الخاص بالاجراء في وزارة الموارد المالئية والكهربائية- المديرية العامة للاستثمار,
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1068 تاريخ 24/10/1998,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بقراره رقم 49/98-99 تاريخ 18/11/1998,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في الجلسة المنعقدة بتاريخ 03/03/1999,
يرسم ما يأتي:
المواد
يعتمد الجدولان رقم 1 و 3 الملحقان بهذا المرسوم والمتعلقان يتسميات واعداد واجور الاجراء والشروط الخاصة للاستخدام في المديرية العامة للاستثمار وذلك بدلا من الجدولين المماثلبن الملحقين بالمرسوم رقم 9534 تاريخ 29/11/1996 (النظام الخاص بالاجراء في وزارة الموارد المائيةوالكهربائية - المديرية العامة للاستثمار)
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
بعبدا في 13 كانون الاول 1999
الامضاء: اميل لحود
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: سليمان طرابلسي
وزير المالية
الامضاء : جورج قرم