All legislation

مرسوم Decree No. 1878 13/12/1999

تعديل الجدولية 1 و 3 الملحقين بالمرسوم رقم 9534 تاريخ 29/11/1996المتعلق بالنظام الخاص بالاجراء في وزارة الموارد المائية والكهربائية المديريةالعامة للاستثمار

Type
مرسوم · Decree
Number
1878
Date
13/12/1999
Official Gazette
Issue 61, 23/12/1999, p. 3861-3862
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1878 تاريخ 13/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1956 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المروسم رقم 5883 تاريخ 13/11/1994 (النظام العام للاجراء) وتعديلاته الصادرة بالمرسوم رقم 7587 تاريخ 01/12/1995

بناء على المرسوم رقم 9534 تاريخ 29/01/1996 (النظام الخاص بالاجراء في وزارة الموارد المالئية والكهربائية- المديرية العامة للاستثمار,

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1068 تاريخ 24/10/1998,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بقراره رقم 49/98-99 تاريخ 18/11/1998,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في الجلسة المنعقدة بتاريخ 03/03/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتمد الجدولان رقم 1 و 3 الملحقان بهذا المرسوم والمتعلقان يتسميات واعداد واجور الاجراء والشروط الخاصة للاستخدام في المديرية العامة للاستثمار وذلك بدلا من الجدولين المماثلبن الملحقين بالمرسوم رقم 9534 تاريخ 29/11/1996 (النظام الخاص بالاجراء في وزارة الموارد المائيةوالكهربائية - المديرية العامة للاستثمار)

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص بعبدا في 13 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي وزير المالية الامضاء : جورج قرم