ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر في 23 تموز 1962 المتعلق بانشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية, لا سيما المادة السابعة منه,
بناء على طلب مجلس ادارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية الرامي الى تطبيق صفة الالزام القانوني لمواصفات الجبنة والطحينة والحليب على انواعه,
بناء على اقتراح وزير الصناعة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 193/98-99 تاريخ 27/07/1999)
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 10/11/1999,
يرسم ما يأتي:
المواد
تعطى صفة الالزام القانوني للمواصفات القياسية التالية والملحقة بهذا المرسوم:
رقم المواصفة عنوان المواصفة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
24:1999 الحليب النيء
25:1999 الحليب المبستر
26:1999 الحليب المعقم
27:1999 الحليب المعامل بالحرارة
الفوعالية
28:1999 الحليب المجفف (مسحوق الحليب)
29:1999 الحليب المركز
30:1999 الحليب المركز المحلى
(الحليب المكثف المحلى)
31:1999 الحليب المنكه
71:1999 الطحينة
72:1999 جبن الجودة Gouda
73:1999 جبن الكاممبير
74:1999 جبن الايدام
75:1999 جبن التشدر
تعتمد نتائج الفحوص والتحاليل والاختبارات التي تصدر عن مختبرات الجهات التالية:
- معهد البحوث الصناعية.
- مديرية مختبرات الصحة العامة.
- مصلحة الابحاث العلمية والزراعية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة يعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 13 كانون الاول 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: سليمان طرابلسي
وزير المالية
الامضاء: جورح قرم