المادة 1
مادة 1: رخص للسيد اكمل سايد افظل وزوجته جانين جاكلين فيودي غران ميزون من التابعية الفرنسية بتملك القسم رقم 7A مناصفة من العقار رقم 3256 من منطقة غزير العقارية (قضاء كسروان) الذي يعود له مساحة/96/ م. م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة/1200/ م. م. والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للسكن) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).