المادة 1
مادة 1: صدق تخطيط طريق الوصول الى نفق الزيارة في منطقة الدامور, لزوم مشروع جر مياه الاولي لمدينة بيروت الواقع في منطقة الدبية, والمبين باللون الاحمر على الخرائط ذات الارقام 1, 2, 3 المرفقة بهذا المرسوم (محافظة جبل لبنان قضاء الشوف).
مرسوم Decree No. 1900 15/12/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء
والاعمار رقم 321/97/أ تاريخ 29/05/1997,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تخطيط طريق الوصول الى نفق الزيارة في منطقة الدامور, لزوم مشروع جر مياه الاولي لمدينة بيروت الواقع في منطقة الدبية, والمبين باللون الاحمر على الخرائط ذات الارقام 1, 2, 3 المرفقة بهذا المرسوم (محافظة جبل لبنان قضاء الشوف).
مادة 2: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء موقع نفق الزيارة في منطقة الدبية العقارية والمحدد باللون الاحمر على الخريطة رقم 3 المرفقة بهذا المرسوم, من المنافع العامة.
مادة 3: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن تخطيط طريق الوصول وموقع اشغال انشاء النفق موضوع المادتين الاولى والثانية المذكورتين اعلاه, والمبينة على ذات الخرائط الثلاث المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الثانية بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي