All legislation

مرسوم Decree No. 1925 17/12/1999

الترخيص لشركة المواكب الدولية بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بترومين العقارية (قضاء الكورة)

Type
مرسوم · Decree
Number
1925
Date
17/12/1999
Official Gazette
Issue 61, 23/12/1999, p. 3855
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1925 تاريخ 17/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 09/12/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة المواكب الدولية بتملك 1536 سهما من اصل 2400 سهما في كل من العقارات رقم 472­ 474 ­ 476­ 477 من منطقة بترومين العقارية ­ محافظة الشمال­ التي يعود لها مساحة 23736 من اصل مساحة العقارات الاجمالية البالغة 37086 م. م. وذلك لاشغالها مؤسسة تعليمية ثانوية. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقارات المذكورة للغاية التي من اجلها منحت الترخيص تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم