المادة 1
مادة 1: رخص لشركة المواكب الدولية بتملك 1536 سهما من اصل 2400 سهما في كل من العقارات رقم 472 474 476 477 من منطقة بترومين العقارية محافظة الشمال التي يعود لها مساحة 23736 من اصل مساحة العقارات الاجمالية البالغة 37086 م. م. وذلك لاشغالها مؤسسة تعليمية ثانوية. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقارات المذكورة للغاية التي من اجلها منحت الترخيص تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).