المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع اشغال بناء خزان سعة 300 م3 لتموين قرية عيناب بمياه الشرب من نبعي القاع والرعيان (محافظة جبل لبنان قضاء عاليه) المحددة بالاحرف A-B-C-D-E-F) (G-A على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 1901 15/12/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 825/99/أ تاريخ 04/11/1999,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع اشغال بناء خزان سعة 300 م3 لتموين قرية عيناب بمياه الشرب من نبعي القاع والرعيان (محافظة جبل لبنان قضاء عاليه) المحددة بالاحرف A-B-C-D-E-F) (G-A على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 2: صدق تخطيط الطريق المؤدية الى خزان تموين قرية عيناب بمياه الشرب من نبعي القاع والرعيان المحدد بالارقام (13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 26-25-24-23-22-21-20-19-18-17-16-15-14 39-38-37-36-35-34-33-32-31-30-29-28-27 40-E-1 المبين على الخريطة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: تستملك العقارات واقسام العقارات المحددة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى والثانية اعلاه والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي