المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع اشغال بناء خزان سعة 100 م3 لتموين قرية المعروفية بمياه الشرب من نبعي القاع والرعيان (محافظة جبل لبنان قضاء عاليه) المحددة بالارقام (A-B-C-D-E-F-A) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 1902 15/12/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء
والاعمار رقم 804/99/أ تاريخ 28/10/1999,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع اشغال بناء خزان سعة 100 م3 لتموين قرية المعروفية بمياه الشرب من نبعي القاع والرعيان (محافظة جبل لبنان قضاء عاليه) المحددة بالارقام (A-B-C-D-E-F-A) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك قسم من العقار رقم 131 من منطقة عين عنوب العقارية لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي