All legislation

مرسوم Decree No. 1912 16/12/1999

الترخيص بانشاء اختصاصات في معهد فني خاص باسم "معهد الشوف التقني" في بعقلين (قضاء الشوف)

Type
مرسوم · Decree
Number
1912
Date
16/12/1999
Official Gazette
Issue 61, 23/12/1999, p. 3928
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1912 تاريخ 16/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص

بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المرسومين رقم 1596 تاريخ

14/08/1991 ورقم 13233 تاريخ 15/10/1998

(الترخيص بانشاء معهد فني خاص باسم

"معهد الشوف التقني" في بعقلين (قضاء

الشوف),

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية

مجلس امناء مؤسسة رعاية اليتيم الدرزي

والمسجل لدينا تحت رقم 2138/6 تاريخ

20/05/1999 والمتضمن طلب الترخيص

لها بانشاء اختصاصات في المعهد المذكور

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني

والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لجمعية مجلس أمناء مؤسسة رعاية اليتيم الدرزي ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم «معهد الشوف التقني» الكائن على العقارات رقم 4124 ـ 4125 ـ 4129 ـ 4258 من منطقة بعقلين العقارية (قضاء الشوف) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص ---------------- المستوى ------------- الشهادة العلوم التجارية ----------- التنفيذ ---------------- البكالوريا الفنية مساعد ممرض ----------- التكميل -------------- التكميلية المهنية

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 كانون الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون