ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص
بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسومين رقم 1596 تاريخ
14/08/1991 ورقم 13233 تاريخ 15/10/1998
(الترخيص بانشاء معهد فني خاص باسم
"معهد الشوف التقني" في بعقلين (قضاء
الشوف),
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية
مجلس امناء مؤسسة رعاية اليتيم الدرزي
والمسجل لدينا تحت رقم 2138/6 تاريخ
20/05/1999 والمتضمن طلب الترخيص
لها بانشاء اختصاصات في المعهد المذكور
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لجمعية مجلس أمناء مؤسسة رعاية اليتيم الدرزي ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم «معهد الشوف التقني» الكائن على العقارات رقم 4124 ـ 4125 ـ 4129 ـ 4258 من منطقة بعقلين العقارية (قضاء الشوف) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص ---------------- المستوى ------------- الشهادة العلوم التجارية ----------- التنفيذ ---------------- البكالوريا الفنية مساعد ممرض ----------- التكميل -------------- التكميلية المهنية
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 كانون الأول 1999
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سليم الحص
وزير التعليم المهني والتقني
الإمضاء: محمد يوسف بيضون