المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة آل الحاج بطرس في جميع المناطق اللبنانية». مركزها: ساقية المسك ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ القيام بجميع الأعمال الخيرية والاجتماعية والثقافية. 2 ـ القيام بأعمال البر فيما بين أعضاء الرابطة. 3 ـ تدعيم التعاون والتنسيق بين المنتسبين وتشجيع تبادل الخدمات والأعمال فيما بينهم. 4 ـ توسيع الرابطة لتشمل عموم عائلات الحاج بطرس في لبنان والمهجر. المؤسسون السادة: البير طانيوس غصن جوزف إلياس الحاج بطرس عيد قزحيا الخوري جان أنطون أنطون منصور جورج عيد شارل جرجس عيد جان جوزف درويش عبد الله إلياس عبد الله الحاج بطرس بشارة إلياس سمعان أنطوان جرجي سركيس أنطوان إلياس أسطفان باتريك جوزف نخله ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شارل جرجس عيد.