All legislation

علم وخبر Notice of association No. 160 17/12/1999

تأسيس جمعية باسم "رابطة آل الحاج بطرس من جميع المناطق اللبنانية" مركزها ساقية المسك قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
160
Date
17/12/1999
Official Gazette
Issue 61, 23/12/1999, p. 3932
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 160 تاريخ 17/12/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "رابطة آل الحاج بطرس في جميع

المناطق اللبنانية" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم 3955/2

تاريخ 04/08/1999,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة آل الحاج بطرس في جميع المناطق اللبنانية». مركزها: ساقية المسك ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ القيام بجميع الأعمال الخيرية والاجتماعية والثقافية. 2 ـ القيام بأعمال البر فيما بين أعضاء الرابطة. 3 ـ تدعيم التعاون والتنسيق بين المنتسبين وتشجيع تبادل الخدمات والأعمال فيما بينهم. 4 ـ توسيع الرابطة لتشمل عموم عائلات الحاج بطرس في لبنان والمهجر. المؤسسون السادة: البير طانيوس غصن جوزف إلياس الحاج بطرس عيد قزحيا الخوري جان أنطون أنطون منصور جورج عيد شارل جرجس عيد جان جوزف درويش عبد الله إلياس عبد الله الحاج بطرس بشارة إلياس سمعان أنطوان جرجي سركيس أنطوان إلياس أسطفان باتريك جوزف نخله ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شارل جرجس عيد.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 17 كانون الأول 1999 وزير الداخلية ميشال المر