All legislation

قرار Decision No. 17 08/12/2000

طعن في صحة نيابة السيد يوسف قيصر المعلوف مقدم من السيد مخايل الدبس المرشح الخاسر عن المقعد الارثوذكسي في دائرة البقاع الثانية (زحله) في دورة العام 2000 لانتخابات مجلس النواب

Type
قرار · Decision
Number
17
Date
08/12/2000
Official Gazette
Issue 61, 23/12/2000, p. 5350-5354
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 17 تاريخ 08/12/2000
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

رقم المراجعة: 17/2000 المستدعي : السيد مخايل الدبس، المرشح الخاسر عن المقعد الارثوذكسي في دائرة البقاع الثانية (زحله) في دورة العام 2000 لانتخاب مجلس النواب . المستدعى ضده : السيد يوسف قيصر المعلوف، النائب المعلن فوزه عن المقعد المذكور . الموضوع : الطعن في صحة نيابة المستدعى ضده . ان المجلس الدستوري، الملتئم في مقره بتاريخ 8 كانون الاول 2000، برئاسة رئيسه امين نصار، وحضور نائب الرئيس مصطفى العوجي والاعضاء السادة : حسين حمدان­ فوزي ابو مراد­ سليم جريصاتي­ سامي يونس­ عفيف المقدم­ مصطفى منصور­ كبريال سرياني­ اميل بجاني . وعملا بالمادة 19 من الدستور، وبعد الاطلاع على ملف المراجعة وتقرير العضوين المقررين، تبين ان المستدعي السيد مخايل الدبس المرشح الخاسر عن المقعد الارثوذكسي في دائرة البقاع الثانية (زحله) في دورة العام 2000 لانتخابات مجلس النواب قد تقدم بواسطة وكيله من رئاسة المجلس الدستوري بتاريخ 30/9/2000 بمراجعة تقيدت في القلم تحت الرقم 17/2000، يطعن بموجبها بصحة انتخاب السيد يوسف قيصر المعلوف النائب المعلن فوزه عن المقعد المذكور في الدائرة عينها، مدليا بالاسباب الآتية : ان الانتخابات النيابية قد تم اجراؤها وفق قانون انتخاب غير دستوري، اقر جميع المسؤولين بعدم مشروعيته، وان الانتخابات التي تمت بتاريخ 3/9/2000 في دائرة البقاع الثانية (زحله) قد شابها الكثير من المخالفات القانونية، ومن استعمال العنف والرشوة والاجرام والضغط على الناخبين من بعض الجهات النافذة، وقد تمثل ذلك بما يلي : 1­ إشاعة جو من الارهاب في مدينة زحله من قبل الماكينة الانتخابية للمستدعى ضده حيث قام مؤيدوه بالتعدي والضرب والتهديد بالقتل بهدف تخويف الناس والاعتداء على ارادتهم . 2­ محاولة اغتيال ابن شقيق مستدعي الطعن مايكل الدبس . 3­ استدعاء بعض المرشحين من قبل بعض الاجهزة النافذة بهدف منع المعترض من الانتماء الى احدى الكتل النيابية القوية، ومن شطب اسمه بسبب عدم الرضوخ لمطالب هذه الجهات كما حدث في بلدة عنجر مع المواطنين الارمن، وكذلك في بلدات مجدل العنجر والمريجات ومكسه وغيرها ' 4­ شراء الاصوات وانتشار اعمال الرشوة بشكل علني وامام اعين رجال الامن وباعتراف النائب المنتخب المطعون في صحة انتخابه. 5­ من تحليل الاصوات التي نالها المستدعي، بالمقارنة مع الاصوات التي نالتها القائمة التي ينتمي اليها (اي الكتلة الشعبية)، يتبين تأثير الضغوطات والتهديدات وشراء الاصوات لاجل تشطيب اسمه فقط من دون سائر اعضاء اللائحة التي ينتمي اليها. وقد اضاف المستدعي بان صلاحية المجلس الدستوري تشمل الرقابة على صحة الانتخابات وديمقراطيتها، اذ جاءت هذه الانتخابات مبنية على قانون غير دستوري، وان هذا الامر مكرس في الاجتهادين الاميركي والفرنسي، فشابها التهديد والتهويل والارهاب ابتداء من طريقة تأليف اللوائح بناء على رغبة وارادة اصحاب النفوذ في المنطقة، وقد تمثل ذلك بالضغط الذي تعرض له النائب الياس سكاف رئيس قائمة الكتلة الشعبية كي يستبعد المستدعي عن لائحته، ولما لم يمتثل لتلك الرغبة جرى ارهابه واحراق موسمه الزراعي، كل ذلك وهو كثير من ضغوط غير مشروعة وانتهاكات خطيرة وعديدة ومنظمة يوجب ابطال نيابة المستدعى ضده واعادة اجراء الانتخاب عن المقعد الارثوذكسي في الدائرة المذكورة . وتبين ان المستدعى ضده، النائب المعلن فوزه السيد يوسف قيصر المعلوف تقدم بتاريخ 18/10/2000 بلائحة جوابية ردا على الطعن الموجه ضده، جاء فيها ما يلي : 1­ ان قانون الانتخاب رقم 171/2000 لم يطعن بعدم دستوريته فاضحى محصنا ولا يمكن تاليا اعتماد اية اسباب مدلى بها لهذه الناحية . 2­ لا صحة لجميع الوقائع المدلى بها والمتعلقة بالارهاب وشراء الاصوات والرشوة والتشطيب و"تدخل الاشباح" لانها بقيت اقوالا غير ثابتة وغير صحيحة بدليل ما يلي : أ­ ان المعترض لم يسم اي جهاز امني داخلي او خارجي تدخل ضد مصلحته، ولم يبين ماهية هذا التدخل وكيفيته ووسائله . ب­ لم يجر اطلاق النار ليلا في اي مركز او مكان، ولم يكن هناك اي عمل ارهابي يمنع المقترعين من القيام بواجبهم . وان الادعاء بافتعال احداث دامية في زحله والبلدات الاخرى غير صحيح، علما في اي حال بان المستدعى ضده غير مسؤول عن صيانة الامن في البقاع وان حصول حادثة فردية، على فرض صحة ذلك، لا يمكن ان يؤدي الى افساد عملية الاقتراع . '' ج­ ان الادلاء بوقوع عراك فردي بين شخصين، الاول من مؤيدي المستدعى ضده، والثاني من مؤيدي المستدعي، لا يمكن ان يؤدي الى افساد عملية الاقتراع لان لا تأثير لهذا العراك الوحيد على النتيجة، ولان لا علاقة للمستدعى ضده بهذه الحادثة . د­ ان التذرع بمحاولة قتل ابن شقيق المستدعي، السيد مايكل الدبس، غير صحيح ولا علاقة للمستدعى ضده او لانصاره به فيما لو ان هذا الادعاء صحيحا، وعلى كل حال فان عدم جدية هذا الاتهام ثابت بعدم اقامة اية دعوى جنائية على احد. هـ­ لا صحة اطلاقا بان المستدعى ضده قد قام بشراء الاصوات لمصلحته، وان جميع الافادات المرفقة بالاستدعاء مختلفة وغير جدية، بدليل ان اثنين من موقعي هذه الافادات قد انكرا ما نسب اليهما من شراء الاصوات، ولأن سائر الافادات هي افادات مجاملة صدرت عن مؤيدي المستدعي فلا قيمة لها . اما لجهة محاضر التحقيق وافادات النيابة العامة، فانها تثبت عدم ارتكاب الاشخاص المستجوبين لاية عملية شراء اصوات، بدليل قرار النيابة العامة باعادة المبلغ النقدي واجهزة الهاتف الخليوي اليهم .كما ان الافادات الصادرة عن قلم النيابة العامة في موضوع بعض الاستدعاءات فلا علاقة لها بموضوع الطعن المبحوث فيه . و­ اما لجهة تشطيب اسم المستدعي في بعض بلدات البقاع، كما يقول، فان هذا الامر عائد الى ارادة الناخبين الذين انتقوا اسماء المرشحين دون التقيد بالقوائم المتفق عليها فيما بينهم ولا علاقة لاية جهة امنية او سياسية بهذا الخيار . وانتهى المستدعى ضده الى وجوب رد الطعن لعدم صحة كل ما ورد فيه، وان لا ضرورة لاجراء اي تحقيق لعدم الجدوى بسبب الفارق الكبير في الاصوات اذ ان المستدعى نال/ 20616/ صوتا بينما نال المستدعى ضده/26493/ صوتا، اي بفارق /5877/ صوتا، وانه يطلب رد الطعن لعدم صحته ولعدم جدية الاسباب المدلى بها . وتبين ان المقررين عمدا الى اجراء تحقيق دقيق في مدى صحة الوقائع المدلى بها في استدعاء الطعن فاصدرا قرارا اعداديا بالاستماع الى كل من المستدعي والمستدعى ضده، وكذلك الى نواب ينتمون الى القائمة الانتخابية التي ينتمي اليها المستدعي وهم النواب السادة الياس سكاف ومحسن دلول وجورج قصارجي، وتنفذ قرارهما بتاريخ 16/11/2000 فبناء على ما تقدم : '' اولا­ في الشكل : بما ان انتخابات دوائر البقاع جرت بتاريخ 9/3/2000، والنتيجة اعلنت بتاريخ 4/9/2000، فيكون الطعن المقدم بتاريخ 30/9/2000 قد ورد ضمن المهلة المنصوص عليها في كل من المادتين 24 من القانون رقم 250/93 المعدل بالقانون رقم 150/99، و 46 من القانون رقم 243/2000 وبما ان المستدعي قد ابرز ربطا باستدعاء طعنه وكالة مصدقة لدى الكاتب العدل تجيز لوكيله صراحة تقديم الطعن لدى المجلس الدستوري، فتكون مراجعة الطعن الحاضرة مستوفية شروطها القانونية من هذه الناحية ومقبولة شكلا . ثانيا­ في الاساس : أ­ في السبب المبني على ما يسميه المستدعي عدم مشروعية قانون الانتخاب رقم 171/2000 . بما ان المستدعي ينعي على قانون الانتخاب المذكور بانه مخالف للدستور وللديمقراطية وللمبادىء القانونية العامة . وبما انه لا يدخل في اختصاص المجلس الدستوري، كقاضي انتخاب، التطرق لدستورية قانون الانتخاب باعتبار ان هذا القانون الذي جرت على اساسه الانتخابات انما اصبح قانونا محصنا Loi Ecran، وان الطعن بعدم دستورية القوانين يخضع لاصول ترعاة منصوص عنها في المواد 18 وما يليها من القانون 250/93 المعدل بالقانون 150/99 والمواد 30 وما يليها من القانون 243/2000، وهي تختلف عن الاصول المتبعة في الطعون والنزاعات الناشئة عن الانتخابات النيابية، وهي اصول لا يمكن معها القول بامكانية سلوك اية رقابة غير مباشرة بهذا الخصوص، علما بان المادة 21 ذاتها من قانون انشاء المجلس الدستوري نصت على اعتبار النص التشريعي مقبولا حتى في حال لم يصدر المجلس قراره بشأن دستوريته ضمن المهلة المحددة في الفقرة الاولى منها . ب­ في السبب المبني على الضغوط وتدخل الاجهزة والارهاب وشراء الاصوات والتشطيب وسواها من افعال شابت العملية الانتخابية . بما ان طلب الطعن قد ارتكز على ان الانتخابات في دائرة البقاع الثانية (زحله) قد شابها كثير من اعمال الارهاب والتهديد والعنف والرشوة وتدخل بعض الاجهزة للتأثير على الناخبين معا ادى الى تشطيب اسم المستدعي من القائمة الانتخابية التي ينتمي اليها بناء على ضغوط خفية ممن سماهم المستدعي بالاشباح . '' وبما انه من الرجوع الى افادات الشهود الذين تم الاستماع اليهم وهم ينتمون الى القائمة الانتخابية التي ينتمي اليها المستدعي، لم يثبت التدخل المدعى به من قبل الاجهزة التي عناها ولا حجم التدخل المذكور او قوته او اثره وان تشطيب اسم المستدعي في العملية الانتخابية انما يعود الى قرار داخلي من الاحزاب السياسية والقوى الانتخابية المحلية، اضافة الى عدم التزام الناخبين بالتقيد باسماء المرشحين كاملة كما والى مواقف خاصة تتعلق بكل مرشح نسبة الى نشاطه وحضوره وخدماته الاجتماعية، وانه اذا كانت تمت عند تأليف اللوائح بعض التدخلات على صعيد تركيبتها وضم احد المرشحين الى هذه اللائحة او تلك، لكن عملية الاقتراع يوم الانتخاب بالذات قد تمت بحرية من قبل المواطنين الذين حضروا الى صناديق الاقتراع ولم يتعرض اي ناخب منهم لاي ضغط من اية جهة كانت . وبما انه بالنسبة الى ما يدعيه المستدعي لجهة التهديد بالقتل والرشوة التي رافقت عملية الاقتراع والتي قدم المستدعي تأييدا لها بعض الافادات الخطية، فان من الصعب الركون اليها لانها على افتراض صحتها فانها لا تخرج عن كونها حوادث افرادية متفرقة لم يثبت انه كان لها تأثير حاسم على النتيجة، او في الاقل على ان ثمة صلة سببية مباشرة بينها وبين تلك النتيجة، خصوصا بمورد الفارق المريح في الاصوات والذي بلغ/ 5877 / صوتا لصالح المستدعى ضده. لهذه الاسباب، وبعد المداولة، يقرر المجلس الدستوري : اولا­ في الشكل : قبول الطعن لوروده ضمن المهلة مستوفيا شروطه القانونية . ثانيا­ في الاساس: 1­ رد الطعن المقدم من السيد مخايل الدبس المرشح الخاسر عن المقعد الارثوذكسي في دائرة البقاع الثانية (زحله) في دورة العام 2000 لانتخابات مجلس النواب. 2­ ابلاغ هذا القرار الى رئيس مجلس النواب ووزارة الداخلية واصحاب العلاقة. 3­ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. قرارا صدر في 8 من شهر كانون الاول 2000 '

الرئيس امين نصار نائب الرئيس مصطفى العوجي الاعضاء : حسين حمدان­ فوزي ابو مراد­ سليم جريصاتي­ سامي يونس­ عفيف المقدم­ مصطفى منصور­ كبريال سرياني­ اميل بجاني