المادة 1
مادة 1: يعين اصحاب الخبرة والمهن اليدوية المدعوون للتدريس التطبيقي في معهد التعليم الزراعي الثانوي في بيروت المذكورون في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من المرسوم الصادر بتاريخ 29 كانون الاول 959 برقم 326 وفقا للشروط التالية: اولا- اصحاب الخبرة والمهن اليدوية الذين مارسوا المهنة المطلوب تدريسها مدة عشر سنوات ثانيا- اصحاب الخبرة والمهن اليدوية الذين مارسوا المهنة المطلوب تدريسها مدة لا تقل عن خمس سنوات على ان يكونوا قد مارسوا تدريس هذه المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات