All legislation

مرسوم Decree No. 2614 20/11/1959

تمديد العمل بأحكام المرسوم 15725 تاريخ 2-5-1957 القاضي باحداث ملاك مؤقت في وزارة الأشغال العامة والمواصلات

Type
مرسوم · Decree
Number
2614
Date
20/11/1959
Official Gazette
Issue 61, 25/11/1959, p. 1751-1752
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2614 تاريخ 20/11/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد العمل باحكام المرسوم رقم 15725 تاريخ 2 ايار سنة 1957 لغاية 31 كانون الاول سنة 1959

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 20 تشرين الثاني سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل