المواد
مادة 1: تمدد حتى 31 كانون الاول سنة 1959 مدة العمل بالوظائف الموقتة العائدة لوظائف خمسة محاسبين موقتين في وزارة الخارجية والمغتربين, موضوع المادة الاولى من المرسوم رقم 404 تاريخ 8 كانون الثاني سنة 1959, دون تعديل في قيمة الرواتب الشهرية المخصصة لهذه الوظائف
مادة 2: تمدد حتى 31 كانون الاول 1959 مدة العمل بالوظائف الموقتة التالية المحدثة بموجب المادة الثالثة من المرسوم رقم 404 تاريخ 8 كانون الثاني 1959 (مستكتبة, سائق دراجة, حاجب ) دون تعديل في قيمة الرواتب الشهرية المخصصة لهذه الوظائف
مادة 3: تمدد حتى 31 كانون الاول 1959 مدة عمل المحاسبين الموقتين في وزارة الخارجية والمغتربين موضوع المادة الاولى من المرسوم رقم 2160 تاريخ 28 ايلول 1959, دون تعديل في قيمة الرواتب الشهرية المحددة لكل منهم
مادة 4: تمدد حتى 31 كانون الاول سنة 1959 مدة عمل المستكتبة وسائق الدراجة الموقتين موضوع المادة الثانية من المرسوم رقم 2160 تاريخ 28 ايلول 1959, دون تعديل في قيمة الرواتب الشهرية المحددة لكل منها
مادة 5: تصرف قيمة الرواتب الشهرية المقطوعة المحددة للموظفين الموقتين موضوع هذا المرسوم من اعتمادات الباب الخامس , الفصل الاول, البند الثالث , الفقرة 1 (موظفون موقتون)/
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 20 تشرين الثاني سنة 1959
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: حسين العويني