All legislation

مرسوم Decree No. 2613 20/11/1959

تمديد مدة العمل بوظائف مؤقتة في وزارة الخارجية والمغتربين

Type
مرسوم · Decree
Number
2613
Date
20/11/1959
Official Gazette
Issue 61, 25/11/1959, p. 1749-1750
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 2613 تاريخ 20/11/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد حتى 31 كانون الاول سنة 1959 مدة العمل بالوظائف الموقتة العائدة لوظائف خمسة محاسبين موقتين في وزارة الخارجية والمغتربين, موضوع المادة الاولى من المرسوم رقم 404 تاريخ 8 كانون الثاني سنة 1959, دون تعديل في قيمة الرواتب الشهرية المخصصة لهذه الوظائف

المادة 2

مادة 2: تمدد حتى 31 كانون الاول 1959 مدة العمل بالوظائف الموقتة التالية المحدثة بموجب المادة الثالثة من المرسوم رقم 404 تاريخ 8 كانون الثاني 1959 (مستكتبة, سائق دراجة, حاجب ) دون تعديل في قيمة الرواتب الشهرية المخصصة لهذه الوظائف

المادة 3

مادة 3: تمدد حتى 31 كانون الاول 1959 مدة عمل المحاسبين الموقتين في وزارة الخارجية والمغتربين موضوع المادة الاولى من المرسوم رقم 2160 تاريخ 28 ايلول 1959, دون تعديل في قيمة الرواتب الشهرية المحددة لكل منهم

المادة 4

مادة 4: تمدد حتى 31 كانون الاول سنة 1959 مدة عمل المستكتبة وسائق الدراجة الموقتين موضوع المادة الثانية من المرسوم رقم 2160 تاريخ 28 ايلول 1959, دون تعديل في قيمة الرواتب الشهرية المحددة لكل منها

المادة 5

مادة 5: تصرف قيمة الرواتب الشهرية المقطوعة المحددة للموظفين الموقتين موضوع هذا المرسوم من اعتمادات الباب الخامس , الفصل الاول, البند الثالث , الفقرة 1 (موظفون موقتون)/

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 20 تشرين الثاني سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني