المادة 1
مادة 1: يسقط من الاملاك العامة لحساب املاك الدولة الخاصة القسم الملون بالاصفر على الخريطة المرفقة (1) من الطريق العام الفاصل بين العقارات رقم 1476 و1477 و1478 و1475 من منطقة دير ميماس العقارية - قضاء مرجعيون (محافظة لبنان الجنوبي) والبالغة مساحته مايتا مترا مربعا