All legislation

مرسوم Decree No. 2546 18/11/1959

اسقاط قسم من الأملاك العامة لحساب أملاك الدولة الخاصة

Type
مرسوم · Decree
Number
2546
Date
18/11/1959
Official Gazette
Issue 61, 25/11/1959, p. 1030
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2546 تاريخ 18/11/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يسقط من الاملاك العامة لحساب املاك الدولة الخاصة القسم الملون بالاصفر على الخريطة المرفقة (1) من الطريق العام الفاصل بين العقارات رقم 1476 و1477 و1478 و1475 من منطقة دير ميماس العقارية - قضاء مرجعيون (محافظة لبنان الجنوبي) والبالغة مساحته مايتا مترا مربعا

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 18 ت 2 سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التصميم العام الامضاء: فؤاد بطرس