المادة 1
مادة 1: تعدل التعرفات المنصوص عنها في المادة 2 من المرسوم رقم 16692 تاريخ 19 حزيران 1964 لصالح رجال الجيش كما يلي: تعرفات بيع الطاقة الكهربائية تحت التوتر المنخفض للامداد خلال 24 ساعة يوميا, للانارة والاستعمال المنزلي في بيوت الضباط وصفوف الضباط والجنود, المقيمين ضمن نطاق مصلحة الكهرباء. الشطر الاول: /13/ق.ل. (ثلاتة عشر قرشا لبنانيا) بدلا من: /16/ ق.ل. (ستة عشر قرشا لبنانيا). الشطر الثاني: /8/ ق.ل. (ثمانية قروش لبنانية). بدلا من: /10/ق.ل. (عشرة قروش لبنانية) تبقى اهمية الشطور المحددة بالنسبة لعيار العداد وتوتر التوزيع دون التعديل.