المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 436/1 تاريخ 24/7/971 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع مواد البناء والدهانات ولوازمها في جبيل, بمحافظة جبل لبنان, خلال الفترة الصيفية على الوجه التالي: بدلا من: تحدد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع مواد البناء والدهانات ولوازمها في جبيل, بمحافظة جبل لبنان, خلال الفترة الصيفية كما يلي: "ايام الاحاد الواقعة بين اول تموز واخر ايلول من كل سنة". تقرأ: تحدد مواقيت الاقفال صيفا لاصحاب محلات بيع مواد البناء والدهانات والادوات الصحية والخرضوات ولوازمها في جبيل, بمحافظة جبل لبنان, على الوجه التالي: "من تاريخ اول تموز حتى اخر ايلول من كل سنة" أ- يوميا, اعتبارا من الساعة السابعة عشرة. ب - ايام الاحاد, اقفالا تاما. والباقي دون تعديل.