All legislation

قرار Decision No. 412 20/07/1973

تعديل المادة الاولى من القرار رقم 436-1 تاريخ 24-7-1971 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع مواد البناء والدهانات ولوازمها في جبيل, بمحافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
412
Date
20/07/1973
Official Gazette
Issue 61, 30/07/1973, p. 713
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 412 تاريخ 20/07/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 436/1 تاريخ 24/7/971 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع مواد البناء والدهانات ولوازمها في جبيل, بمحافظة جبل لبنان, خلال الفترة الصيفية على الوجه التالي: بدلا من: تحدد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع مواد البناء والدهانات ولوازمها في جبيل, بمحافظة جبل لبنان, خلال الفترة الصيفية كما يلي: "ايام الاحاد الواقعة بين اول تموز واخر ايلول من كل سنة". تقرأ: تحدد مواقيت الاقفال صيفا لاصحاب محلات بيع مواد البناء والدهانات والادوات الصحية والخرضوات ولوازمها في جبيل, بمحافظة جبل لبنان, على الوجه التالي: "من تاريخ اول تموز حتى اخر ايلول من كل سنة" أ- يوميا, اعتبارا من الساعة السابعة عشرة. ب - ايام الاحاد, اقفالا تاما. والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لاحكام هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 20 تموز سنة 1973 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: اميل روحانا صقر