All legislation

قرار Decision No. 128 05/04/1967

تعديل الفقرة الاولى من القرار رقم 244 تاريخ 19-07-1965 فيما يتعلق باضافة وظيفة محاسب الى ملاك موظفي بلدية زحلة -معلقة

Type
قرار · Decision
Number
128
Date
05/04/1967
Official Gazette
Issue 61, 31/07/1967, p. 1157-1158
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 128 تاريخ 05/04/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من قرار المجلس البلدي رقم 224 تاريخ 19/7/1965 على الوجه الاتي: "اضافة وظيفة محاسب على ملاك موظفي البلدية الدائرة المالية, بالراتب الاتي: محاسب فئة ثالثة رتبة اولى درجة 1 550،00 ليرة لبنانية 2 505،00 ليرة لبنانية 3 472،50 ليرة لبنانية 4 440،00 ليرة لبنانية 5 407،50 ليرة لبنانية 6 375،00 ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

زحلة في 5/4/1967 نائب الرئيس الياس طراد الاعضاء: جوزيف ابو خالد- شفيق شويري- جميل دياب معلوف - مخايل العموري- ادمون جريصاتي- ميشال سابا. وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 994 تاريخ 22/4/1967 صدق من مدير الداخلية بتاريخ 22/5/1967 رقم 3050/5