The whole text

قرار رقم 390 تاريخ 19/07/1967 In force

المادة 1

المادة 1

تخضع العملات الذهبية التي لم يعد لها قيمة ابرائية لمراقبة دائرة المصوغات في مصلحة حماية المستهلك وذلك اذا عرضت للبيع في الاسواق المحلية وفي حالتي الاستيراد والتصدير مع التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء لا سيما المتعلقة بسرية المصارف.

المادة 1 من قرار رقم 390 تاريخ 19/07/1967 https://lebaneselegislation.com/law/202815/article/1/