The whole text

قرار رقم 390 تاريخ 19/07/1967 In force

المادة 3

المادة 3

لا يسمح بادخال العملات الذهبية المستوردة من الخارج بقصد التجارة الا بعد اختبارها من قبل دائرة المصوغات والتثبت من صحة توفر العيارات والاوزان القياسية فيها.

في حال تصدير هذه العملات الذهبية يتوجب على مصدرها ان يخضعها للاختبار لدى دائرة المصوغات للتثبت من صحة عياراتها واوزانها وارفاقها بالشهادة اللازمة قبل تصديرها.

المادة 3 من قرار رقم 390 تاريخ 19/07/1967 https://lebaneselegislation.com/law/202815/article/3/