المواد
مادة 1: يرخص لرئيس دائرة سلامة الطيران في مديرية الطيران المدني في وزارة الاشغال العامة والنقل (المديرية العامة للنقل) وللموظفين الدائمين وللمتعاقدين العاملين في الدائرة المذكورة بالسفر الى الخارج, عند الاقتضاء بداعي الخدمة, لدراسة الاستثمار الفني للخطوط الجوية والكشف على صيانة الطائرات اللبنانية في الخارج وفحص الملاحين في الجو وتسجيل الطائرات والتحقيق في حوادث الطيران التي تحصل للطرائرات المدنية اللبنانية خارج لبنان, بقرار من مدير عام النقل بناء على اقتراح مدير الطيران المدني
المادة الثانية: يستحق للموظفين والمتعاقدين المشار اليهم في المادة الاولى من هذا المرسوم تعويض الانتقال اليومي وفقا لاحكام المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960 وتعديلاته, اما نفقات النقل فهي مجانية.
مادة 3: يلغى المرسوم رقم 4856 تاريخ 30/7/1960 المعدل بتاريخ 8/1/62 والمرسوم رقم 13868 تاريخ 18/9/1963
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 21 تموز سنة 1967
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: فؤاد البزري
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1231 تاريخ 23/5/1967
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح