المادة 1
مادة 1: تجدد سنة ثانية اعتبارا من 13 تموز سنة 1967 مدة وضع المنطقة المحددة على الخريطة(1) المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 2000/1 بخط احمر متواصل والمعرفة بالارقام من (1) الى (10) في مدينة بيروت , تحت الدرس , والتي كانت موضوعة تحت الدرس لمدة سنة واحدة بموجب المرسوم رقم 5040 تاريخ 13 تموز سنة 1966 .