All legislation

مرسوم Decree No. 10482 22/07/1968

تنظيم جوانب اوتوستراد مفرق الحدث - سن الفيل - قصر العدل المصدق بالمرسوم رقم 15482 تاريخ 19-2-1964

Type
مرسوم · Decree
Number
10482
Date
22/07/1968
Official Gazette
Issue 62, 01/08/1968, p. 1137-1138
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10482 تاريخ 22/07/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار على جوانب اوتستراد مفرق الحدث , سن الفيل - قصر العدل المصدق تخطيطه بالمرسوم رقم 15482 تاريخ 19 شباط سنة 1964 والواقع ضمن منطقة فرن الشباك العقارية, للشروط التالية: اولا: في شروط الفرز - المساحة الدنيا للقطع على جانبي الاوتستراد 1200 م.مربع - الطول الادنى للواجهة 30 م.ط. - العمق الادنى 35 م.ط. ثانيا: في القطع الموجودة - المساحة الدنيا للقطع الموجودة لتكون صالحة للبناء 600 م.مربع - الطول الادنى للواجهة 20 م.ط. - العمق الادنى 22 م.ط. ثالثا: في التراجع - التراجع الجانبي والخلفي 4,50 م.ط. - التراجع عن تخطيط الاوتوستراد 5,00 م.ط. رابعا: عوامل الاستثمار يطبق عامل الاستثمار السطحي والعام على كل قسم من هذا الاوتستراد حسب نظام المنطقة التي يمر فيها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 22 تموز سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عثمان الدنا