المادة 1
مادة 1: يخضع البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار على جوانب اوتستراد مفرق الحدث , سن الفيل - قصر العدل المصدق تخطيطه بالمرسوم رقم 15482 تاريخ 19 شباط سنة 1964 والواقع ضمن منطقة فرن الشباك العقارية, للشروط التالية: اولا: في شروط الفرز - المساحة الدنيا للقطع على جانبي الاوتستراد 1200 م.مربع - الطول الادنى للواجهة 30 م.ط. - العمق الادنى 35 م.ط. ثانيا: في القطع الموجودة - المساحة الدنيا للقطع الموجودة لتكون صالحة للبناء 600 م.مربع - الطول الادنى للواجهة 20 م.ط. - العمق الادنى 22 م.ط. ثالثا: في التراجع - التراجع الجانبي والخلفي 4,50 م.ط. - التراجع عن تخطيط الاوتوستراد 5,00 م.ط. رابعا: عوامل الاستثمار يطبق عامل الاستثمار السطحي والعام على كل قسم من هذا الاوتستراد حسب نظام المنطقة التي يمر فيها.