All legislation

مرسوم Decree No. 10486 22/07/1968

وضع منطقة تحت الدرس في مدينة بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
10486
Date
22/07/1968
Official Gazette
Issue 62, 01/08/1968, p. 1140-1141
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10486 تاريخ 22/07/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع تحت الدرس المنطقة المحددة بالاحرف (ا - ب -ج-د-ه-ا) على الخريطة (1) المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في مدينة بيروت . (1) ان الخريطة المذكورة مودعة لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.

المادة 2

مادة 2: تستثنى من الوضع تحت الدرس المنطقة التي وضعت تحت الدرس بموجب المرسوم رقم 309 تاريخ 5 تشرين الاول 1964 والتي جدد وضعها تحت الدرس لمدة سنة ثانية بموجب المرسوم رقم 2638 تاريخ 10 ايلول 1965 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 22 تموز سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عثمان الدنا