المادة 1
مادة 1: توضع تحت الدرس المنطقة المحددة بالاحرف (ا - ب -ج-د-ه-ا) على الخريطة (1) المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في مدينة بيروت . (1) ان الخريطة المذكورة مودعة لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.
مرسوم Decree No. 10486 22/07/1968
مادة 1: توضع تحت الدرس المنطقة المحددة بالاحرف (ا - ب -ج-د-ه-ا) على الخريطة (1) المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في مدينة بيروت . (1) ان الخريطة المذكورة مودعة لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.
مادة 2: تستثنى من الوضع تحت الدرس المنطقة التي وضعت تحت الدرس بموجب المرسوم رقم 309 تاريخ 5 تشرين الاول 1964 والتي جدد وضعها تحت الدرس لمدة سنة ثانية بموجب المرسوم رقم 2638 تاريخ 10 ايلول 1965 .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 22 تموز سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عثمان الدنا