المواد
مادة 1: تحدد مواعيد الفتح في مؤسسات تجار واصحاب محلات بيع الادوات المنزلية على الوجه التالي: 1- في الشتاء - من 16 ايلول لغاية 14 تموز من الساعة السابعة صباحا لغاية الساعة التاسعة عشر مساء. ما عدا نهار السبت من الساعة السابعة صباحا لغاية السابعة عشرة مساء. 2- في الصيف - من 15 تموز لغاية 15 ايلول. من الساعة السابعة صباحا لغاية الساعة السابعة عشر مساء. 3- تقفل هذه المؤسسات خارج الاوقات المحددة للفتح اقفالا تاما. 4- تعطل هذه المؤسسات ايام الاحاد وفي الاعياد التالية: عيد الاستقلال - عيد العمال - عيد الميلاد - اول يوم من عيد الاضحى وعيد الفطر -- اثنين الفصح الشرقي والغربي - عيد المولد النبوي.
مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.
مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات .
مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الفتح والاقفال كما هي محددة بهذا القرار.
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968 .
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 تموز سنة 1968
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الدكتور عبدالله اليافي