المادة 1
مادة 1: تحدد مواعيد الفتح لاصحاب محلات المجوهرات والصاغة في مدينة بيروت على الوجه الاتي: اولا - من الساعة الثامنة صباحا لغاية الساعة التاسعة عشر مساء ما عدا يوم السبت من الساعة الثامنة لغاية الساعة الرابعة عشر. ثانيا - لمؤسسات الصاغة وبيع المجوهرات ان تفتح مؤسساتها من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة التاسعة عشرة في ايام السبت والاحاد والاعياد خلال ستة ايام في السنة على ان تتولى تحديدها النقابة التابعين اليها وان يستحصل على ترخيص بذلك قبل 24 ساعة على الاقل من ممارسة الفتح من دائرة تفتيش العمل والوقاية والسلامة. ثالثا - تقفل المحلات المذكورة في هذه المادة اقفالا تاما خارج اوقات الفتح- المحددة في الفقرتين السابقتين وطيلة ايام الاحاد من كل اسبوع ويوما كاملا في- الاعياد التالية: عيد الاستقلال - عيد العمل - عيد الميلاد - اثنين الفصح الغربي - اثنين الفصح- الشرقي - اول يوم من عيد الاضحى - اول يوم من عيد الفطر - عيد المولد النبوي -- عيد ارتفاع الصليب - عيد تجلي الرب - عيد انتقال العذراء - عيد القديس وارطان.