المواد
مادة 1: تحدد مواقيت الفتح والاقفال, خلال فترة الصيف (شهري تموز وآب ) في المؤسسات التي تتعاطى تجارة الادوات المنزلية الكهربائية في مدينة صيدا على الوجه التالي: من يوم الاثنين حتى يوم الجمعة: من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة السابعة عشرة مساء. يوم السبت : من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثالثة عشرة بعد الظهر.
مادة 2: يقفل اصحاب محلات تجارة الادوية المنزلية الكهربائية محلاتهم, اقفالا تاما ابتداء من الساعة الثالثة عشرة من بعد ظهر يوم السبت وحتى الساعة الثامنة من صباح يوم الاثنين من كل اسبوع.
مادة 3: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المواد 31 - 35 - 36 من قانون العمل, في مكان ظاهر داخل المؤسسة.
مادة 4: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في هذا القرار وان يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات .
مادة 5: تعلق كل من المسؤسسات المشار اليها في المادة الاولى على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الفتح والاقفال كما هي محددة بهذا القرار.
مادة 6: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968 .
مادة 7: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 تموز سنة 1968
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الدكتور عبدالله اليافي