ان مكتب الفاكهة اللبنانية
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 25 اذار سنة 1959
المعدل بالقانون الصادر بتاريخ 21 اب 1962
وبناء على اقتراح مدير عام مكتب الفاكهة اللبنانية
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تعدل الفقرة (2) من البند (ثالثا) من المادة الثانية من كل نظام تصدير التفاح اللبناني الى البلاد العربية الصادر بتاريخ 25/2/1965 والمصدق بتاريخ 13/10/1965 ونظام تصدير التفاح اللبناني الى غير البلاد العربية الصادر بتاريخ 4/3/65 والمصدق بتاريخ 13/10/1965 , على الوجه الاتي: يمنع تصدير الثمار التي ينقص قطرها عن 6 سنتيمترات .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية فور تصديقه.
بيروت في 13/6/1968
رئيس مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية
حبيب نصرالله
نظر وصدق
وزير الزراعة
الامضاء: خالد جنبلاط
29/6/1968