All legislation

قرار Decision No. 409 24/07/1968

تحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال لصانعي وبائعي النظارات في محافظة مدينة- بيروت

Type
قرار · Decision
Number
409
Date
24/07/1968
Official Gazette
Issue 62, 01/08/1968, p. 1151
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 409 تاريخ 24/07/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام القرار 345/1 تاريخ 8 تموز 1967 تحدد مواقيت العمل والفتح والاقفال في المؤسسات التي تتعاطى صناعة وبيع النظارات في محافظة مدينة بيروت خلال شهر آب على الوجه الآتي: من الساعة الثامنة لغاية الساعة الثانية بعد الظهر.

المادة 2

مادة 2: تبقى بقية احكام القرار 345/1 تاريخ 8 تموز 1967 سارية المفعول.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تموز سنة 1968 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عبدالله اليافي