المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام القرار 345/1 تاريخ 8 تموز 1967 تحدد مواقيت العمل والفتح والاقفال في المؤسسات التي تتعاطى صناعة وبيع النظارات في محافظة مدينة بيروت خلال شهر آب على الوجه الآتي: من الساعة الثامنة لغاية الساعة الثانية بعد الظهر.
قرار Decision No. 409 24/07/1968
مادة 1: خلافا لاحكام القرار 345/1 تاريخ 8 تموز 1967 تحدد مواقيت العمل والفتح والاقفال في المؤسسات التي تتعاطى صناعة وبيع النظارات في محافظة مدينة بيروت خلال شهر آب على الوجه الآتي: من الساعة الثامنة لغاية الساعة الثانية بعد الظهر.
مادة 2: تبقى بقية احكام القرار 345/1 تاريخ 8 تموز 1967 سارية المفعول.
مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 تموز سنة 1968 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عبدالله اليافي