المادة 1
مادة 1: تمدد مدة العمل بالامر الاداري رقم 114 تاريخ 26 اب 1961 والقاضي بانشاء مستودعات وهمية في مدينتي بيروت وطرابلس لمحركات السيارات العاملة على البنزين, لغاية 31 كانون الاول 1964
قرار Decision No. 151 23/07/1964
مادة 1: تمدد مدة العمل بالامر الاداري رقم 114 تاريخ 26 اب 1961 والقاضي بانشاء مستودعات وهمية في مدينتي بيروت وطرابلس لمحركات السيارات العاملة على البنزين, لغاية 31 كانون الاول 1964
مادة 2: ينشر هذا الامر الاداري في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 تموز 1964 رئيس المجلس الاعلى للجمارك الامضاء: الياس سركيس الاعضاء الامضاء: احمد الاسير الامضاء: حسين العبد الله