All legislation

قرار Decision No. 151 23/07/1964

امر اداري بتحديد مدة العمل بوضع المستودع الوهمي لمحركات السيارات العاملة على البنزين

Type
قرار · Decision
Number
151
Date
23/07/1964
Official Gazette
Issue 62, 03/08/1964, p. 2339
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 151 تاريخ 23/07/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد مدة العمل بالامر الاداري رقم 114 تاريخ 26 اب 1961 والقاضي بانشاء مستودعات وهمية في مدينتي بيروت وطرابلس لمحركات السيارات العاملة على البنزين, لغاية 31 كانون الاول 1964

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا الامر الاداري في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تموز 1964 رئيس المجلس الاعلى للجمارك الامضاء: الياس سركيس الاعضاء الامضاء: احمد الاسير الامضاء: حسين العبد الله