المادة 1
مادة 1: تدفع المنحة المقررة من قبل مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 تموز 1967 للعسكريين والموظفين المدنيين التابعين للجيش الموفدين الى قطعة عمليات حربية ورجال قوى الامن الداخلي والامن العام ورجال القوى المسلحة في الموانيء ومخافر الجمارك بموجب سلفة خزينة تسدد عن طريق فتح اعتمادات اضافية في الموازنة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.