All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 17 28/07/1967

تحديد كيفية دفع تعويض مباشرة العمليات الحربية

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
17
Date
28/07/1967
Official Gazette
Issue 62, 03/08/1967, p. 1159
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 28/07/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تدفع المنحة المقررة من قبل مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 تموز 1967 للعسكريين والموظفين المدنيين التابعين للجيش الموفدين الى قطعة عمليات حربية ورجال قوى الامن الداخلي والامن العام ورجال القوى المسلحة في الموانيء ومخافر الجمارك بموجب سلفة خزينة تسدد عن طريق فتح اعتمادات اضافية في الموازنة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره.

سن الفيل في 28 تموز 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء المضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي