المادة 1
اجيز لمصرف لبنان اصدار 300000 (ثلاثماية الف ) قطعة نقدية تذكارية مؤرخة عام 1968 قيمة الوحدة الاسمية منها ليرة لبنانية واحدة بقصد الاسهام في حل المشكلات الدولية المتعلقة بالتغذية والزراعة.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 16 27/07/1967
اجيز لمصرف لبنان اصدار 300000 (ثلاثماية الف ) قطعة نقدية تذكارية مؤرخة عام 1968 قيمة الوحدة الاسمية منها ليرة لبنانية واحدة بقصد الاسهام في حل المشكلات الدولية المتعلقة بالتغذية والزراعة.
تسقط القوة الابرائية لهذه القطع النقدية بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ وضعها في التداول.
يحسم من قيمة القطع النقدية غير المستبدلة نفقات الاصدار ويخصص الرصيد لتنفيذ مشروع او مشاريع متعلقة بالتغذية او الزراعة وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
سن الفيل في 27 تموز 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي