All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 16 27/07/1967

اجازة اصدار قطع نقدية تذكارية بشأن المساهمة في تمويل منظمة الاغذية والزراعة- الدولية

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
16
Date
27/07/1967
Official Gazette
Issue 62, 03/08/1967, p. 1159
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 27/07/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اجيز لمصرف لبنان اصدار 300000 (ثلاثماية الف ) قطعة نقدية تذكارية مؤرخة عام 1968 قيمة الوحدة الاسمية منها ليرة لبنانية واحدة بقصد الاسهام في حل المشكلات الدولية المتعلقة بالتغذية والزراعة.

المادة 2

تسقط القوة الابرائية لهذه القطع النقدية بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ وضعها في التداول.

المادة 3

يحسم من قيمة القطع النقدية غير المستبدلة نفقات الاصدار ويخصص الرصيد لتنفيذ مشروع او مشاريع متعلقة بالتغذية او الزراعة وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 27 تموز 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي