المادة 1
المادة الاولى: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية
71/2 احجار كريمة وشبه كريمة , خاما او منحوتة او مشغولة بطريقة اخرى, غير مركبة ولا منظومة, بما في ذلك المجمع منها دون تصنيف بخيوط بصفة موقتة لسهولة النقل: آ- ماس : 12 1- خاما القيمة معفى 19 2- منحوتا او مشغولا. القيمة 2 % 21 ب - (بدون تعديل) 22 ج- غيرها القيمة 4 %