All legislation

قرار Decision No. 2241 26/07/1967

التعديل رقم 210 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
2241
Date
26/07/1967
Official Gazette
Issue 62, 03/08/1967, p. 1167-1168
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2241 تاريخ 26/07/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

المادة الاولى: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية

71/2 احجار كريمة وشبه كريمة , خاما او منحوتة او مشغولة بطريقة اخرى, غير مركبة ولا منظومة, بما في ذلك المجمع منها دون تصنيف بخيوط بصفة موقتة لسهولة النقل: آ- ماس : 12 1- خاما القيمة معفى 19 2- منحوتا او مشغولا. القيمة 2 % 21 ب - (بدون تعديل) 22 ج- غيرها القيمة 4 %

المادة 2

المادة الثانية: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تموز سنة 1967 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: سرحان سرحان الامضاء: احمد الاسير