المواد
مادة 1: تعتبر شهادة الصفومور التي تمنحها كلية هايكازيان في بيروت معادلة لشهادة البكالوريا اللبنانية- القسم الثاني: 1- للطلاب الذين ينالون هذه الشهادة حتى نهاية السنة الدراسية 1969 - 1970 2- للطلاب الذين التحقوا في صف الفرشمن او الصفومور في المؤسسة المذكورة قبل عام 1969 - 1970 شرط ان ينالوا هذه الشهادة حتى نهاية السنة الدراسية 1970 - 1971 (في احدى دورتي حزيران وتشرين).
مادة 2: لا يجوز تمديد او تجديد هذه المعادلة, وعلى الكلية المذكورة ان تصحح أوضاعها وفاقا لاحكام قانون تنظيم التعليم العالي الصادر بتاريخ 26 كانون الاول سنة 1961 وخاصة المادة الثانية منه وذلك قبل انتهاء الفترة الزمنية المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 27 تموز سن 1967
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: سليمان الزين