All legislation

مرسوم Decree No. 7909 27/07/1967

معادلة شهادة الصفومور التي تمنحها كلية هايكازيان بشهادة البكالوريا اللبنانية -- القسم الثاني

Type
مرسوم · Decree
Number
7909
Date
27/07/1967
Official Gazette
Issue 62, 03/08/1967, p. 1175
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7909 تاريخ 27/07/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر شهادة الصفومور التي تمنحها كلية هايكازيان في بيروت معادلة لشهادة البكالوريا اللبنانية- القسم الثاني: 1- للطلاب الذين ينالون هذه الشهادة حتى نهاية السنة الدراسية 1969 - 1970 2- للطلاب الذين التحقوا في صف الفرشمن او الصفومور في المؤسسة المذكورة قبل عام 1969 - 1970 شرط ان ينالوا هذه الشهادة حتى نهاية السنة الدراسية 1970 - 1971 (في احدى دورتي حزيران وتشرين).

المادة 2

مادة 2: لا يجوز تمديد او تجديد هذه المعادلة, وعلى الكلية المذكورة ان تصحح أوضاعها وفاقا لاحكام قانون تنظيم التعليم العالي الصادر بتاريخ 26 كانون الاول سنة 1961 وخاصة المادة الثانية منه وذلك قبل انتهاء الفترة الزمنية المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 27 تموز سن 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: سليمان الزين