All legislation

قرار Decision No. 2246 26/07/1967

التعديل رقم 215 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
2246
Date
26/07/1967
Official Gazette
Issue 62, 03/08/1967, p. 1168-1169
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2246 تاريخ 26/07/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي:

رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية

90/10 اجهزة ومعدات من الانواع المستعملة في المختبرات التصوير الفوتوغرافي او السينمائي, غير مذكورة ولا داخلة في اي بند اخر من هذا الفصل, اجهزة استنساخ الصور بالتماس , بكرات لف الافلام, ستائر (شاشات ) عرض سينمائية: 11 آ- معدة لصناعة السينما (1) القيمة 1 % 21 ب - اجهزة معدة للتصوير الفوتوغرافي الصناعي (1). القيمة 1 % 32 ج- اجهزة استنساخ الصور بالتماس , من الانواع المستحدثة في ورش جمع حروف الطباعة وصنع الكليشيهات (1). القيمة 1 % 39 د- غيرها. القيمة 21 % (1) تطبق التعريفة المخفضة ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تموز سنة 1967 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: سرحان سرحان الامضاء: احمد الاسير