ان رئيس الجمهورية اللبنانية،
بناء على الدستور اللبناني،
بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 ايلول 1962 المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم 13472 تاريخ 26 تموز 1963،
وبعد الاطلاع على قرار اللجنة القائمة باعمال مجلس بلدية بيروت المتخذ بتاريخ 29 تموز 1969 بموجب كتاب رئيس اللجنة رقم 1063/م تاريخ 31 تموز 1963،
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ بتاريخ 5 ايلول 1969 محضر رقم 36،
وبناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1 تموز 1970
يرسم ما يأتي :
المواد
تستثنى من تحديد العلو وعدد الطوابق في مدينة بيروت المشاريع التنظيمية Grands Ensembles التي تنشأ فوق مساحة لا تقل عن عشرة الاف متر مربع.
وعندما تتعلق هذه المشاريع بوحدات سكنية, يجب ان لا يتعدى عدد الوحدات المائة في الهكتار الواحد بالاضافة الى المنشآت العامة (ثقافية, اجتماعية..) التي يتطلبها المشروع.
يتوجب على كل مشروع فرز في مدينة بيروت تبلغ مساحته او تزيد عن خمسة الاف متر مربع تقديم مخطط حجمي يفرض عوامل استثمار سطحي وعام تنسجم مع هذا المخطط على ان لا يتجاوز مجموع هذه العوامل للابنية المنشأة بموجب هذا المخطط عوامل استثمار المنطقة الواقع فيها المشروع.
يطبق مضمون المادتين الاولى والثانية على القطع التي تستوفي هذه الشروط بعد ضمها الى بعض وتخضع المشاريع المشار اليها في المادتين المذكورتين اعلاه لموافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني المسبقة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تموز سنة 1970
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: بيار الجميل