All legislation

مرسوم Decree No. 3665 19/07/1972

تعديل تعريفة الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
3665
Date
19/07/1972
Official Gazette
Issue 62, 03/08/1972, p. 906-907
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3665 تاريخ 19/07/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم في التعريفة العادية

76/10 دنان (براميل), صفائح وعلب وغيرها من اوعية مماثلة, من الومنيوم للنقل او التعبئة (بما في ذلك الانابيب الصغيرة المعدة للتعبئة قاسية كانت او طرية). 11 أ 21 ب - بدون تعديل 22 ج - فناجين واقداح صغيرة معدة لاحتواء المحضرات الغذائية (1) القيمة معفاة 31 د - آنية معدة لتعبئة الالبان ونقلها (1) بدون تعديل 41 هـ- غيرها بدون تعديل

المادة 2

مادة 2: يطبق التعديل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم بعد انقضاء يومين كاملين على تاريخ توقيعه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

اهدن في 19 تموز سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير المالية الامضاء: البير مخيبر الامضاء: فؤاد نفاع