المادة 1
مادة 1: يحدد تاريخ تنفيذ فرع ضمان المرض والامومة المنصوص عنه في المادة السابعة من قانون الضمان الاجتماعي, على الاجراء اللبنانيين فقط, المشار اليهم في القانون رقم 15/69, تاريخ 14/5/1969 , العاملين في قطاع البحر والمرافىء, الذين يبلغ متوسط اجورهم ما يعادل اجر 160- مئة وستين ساعة عمل في الشهر, على الوجه التالي: آ - اعتبارا من اول شباط سنة 1972, لاستحقاق الاشتراكات , ب - اعتبارا من أول أيار سنة 1972, لاستحقاق التقديمات ,