All legislation

قرار Decision No. 285 27/07/1966

تحديد نطاق بلدية القصيبه قضاء النبطية

Type
قرار · Decision
Number
285
Date
27/07/1966
Official Gazette
Issue 62, 04/08/1966, p. 1111-1112
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 285 تاريخ 27/07/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية القصيبة- قضاء النبطية وفقا للخرائط المرفقة, وهي تكرس النطاق العقاري, كما يلي شمالا- عدشيت وعبا جنوبا- كفرصير شرقا- قاقعية الجسر وعدشيت غربا- بريقع وصير الغربية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت 27 تموز سنة 1966 وزير الداخلية الامضاء: بيار الجميل