المادة 1
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية القصيبة- قضاء النبطية وفقا للخرائط المرفقة, وهي تكرس النطاق العقاري, كما يلي شمالا- عدشيت وعبا جنوبا- كفرصير شرقا- قاقعية الجسر وعدشيت غربا- بريقع وصير الغربية.
قرار Decision No. 285 27/07/1966
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية القصيبة- قضاء النبطية وفقا للخرائط المرفقة, وهي تكرس النطاق العقاري, كما يلي شمالا- عدشيت وعبا جنوبا- كفرصير شرقا- قاقعية الجسر وعدشيت غربا- بريقع وصير الغربية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت 27 تموز سنة 1966 وزير الداخلية الامضاء: بيار الجميل