All legislation

مرسوم Decree No. 10530 31/07/1975

تعديل نص المادة 18 من المرسوم رقم 10957 تاريخ 2-10-1968 المتضمن القواعد الخاصة بتحديد مساحات الاراضي المعدة لزراعة التبغ والتنباك وكيفية توزيعها

Type
مرسوم · Decree
Number
10530
Date
31/07/1975
Official Gazette
Issue 62, 04/08/1975, p. 707-708
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10530 تاريخ 31/07/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيف الى نص المادة الثامنة عشرة من المرسوم رقم 10957 تاريخ 2 تشرين الاول 1968 الفقرات الثلاث التالي نصها: و- اذا حصل تلاعب وتزوير في معاملة تسليم محصوله ان في المساحة او في عدد البالات او في الكمية الموزونة. ز- اذا لم تزرع مساحته كليا او جزئيا وجرى تسليم محصول منسوب اليها. ح- في حال تمنع صاحب الرخصة عن تمكين الادارة من القيام بواجباتها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تموز سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي