المادة 1
مادة 1: اضيف الى نص المادة الثامنة عشرة من المرسوم رقم 10957 تاريخ 2 تشرين الاول 1968 الفقرات الثلاث التالي نصها: و- اذا حصل تلاعب وتزوير في معاملة تسليم محصوله ان في المساحة او في عدد البالات او في الكمية الموزونة. ز- اذا لم تزرع مساحته كليا او جزئيا وجرى تسليم محصول منسوب اليها. ح- في حال تمنع صاحب الرخصة عن تمكين الادارة من القيام بواجباتها.