All legislation

قرار Decision No. 1778 30/07/1965

يتضمن التعديل رقم 142 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
1778
Date
30/07/1965
Official Gazette
Issue 62, 05/08/1965, p. 1046-1047
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1778 تاريخ 30/07/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية

4/2 البان وقشدة, محفوظة او مركزة (مخثرة) او مجففة او محلاة: ا- حليب مجفف : 1- معد للصناعة: ا- بدون سكر, لصناعة الشوكولاته والبسكويت والسكاكر (1) القيمة معفى (الباقي دون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك, وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تموز سنة 1965 الرئيس الامضاء: حسين العبد الله العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير