المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم البند الرسم في التعريفة العادية
13/3 عصارات وخلاصات نباتية, بكتين, اغار اغار وغيرها من مواد مخاطية ومكثفات , طبيعية, مستخرجة من نباتات : ا- (بدون تعديل) ب - خلاصات الكركهن. (extrait de pyrethre) القيمة معفاة ج- غيرها (بدون تعديل) 84/21 اجهزة الية (وان كانت تدار باليد) لرش ونثر ونفث السوائل والمساحيق اجهزة اطفاء الحرائق وان كانت معبأة, اجهزة قذف الرمال ونفث البخار واجهزة مماثلة: آوب - (بدون تعديل) ج- غيرها: 1- اجهزة لرش ونثر ونفث السوائل والمساحيق المبيدة للحشرات الضارة بالانسان. القيمة معفاة 2- غيرها. القمية 18%