All legislation

قرار Decision No. 1780 03/08/1965

يتضمن التعديل رقم 143 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
1780
Date
03/08/1965
Official Gazette
Issue 62, 05/08/1965, p. 1045
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1780 تاريخ 03/08/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم البند الرسم في التعريفة العادية

13/3 عصارات وخلاصات نباتية, بكتين, اغار اغار وغيرها من مواد مخاطية ومكثفات , طبيعية, مستخرجة من نباتات : ا- (بدون تعديل) ب - خلاصات الكركهن. (extrait de pyrethre) القيمة معفاة ج- غيرها (بدون تعديل) 84/21 اجهزة الية (وان كانت تدار باليد) لرش ونثر ونفث السوائل والمساحيق اجهزة اطفاء الحرائق وان كانت معبأة, اجهزة قذف الرمال ونفث البخار واجهزة مماثلة: آوب - (بدون تعديل) ج- غيرها: 1- اجهزة لرش ونثر ونفث السوائل والمساحيق المبيدة للحشرات الضارة بالانسان. القيمة معفاة 2- غيرها. القمية 18%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك, وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 اب سنة 1965 الرئيس الامضاء: حسين العبد الله العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير