All legislation

قرار Decision No. 341 05/08/1965

تديد نطاق بلدية راشيا الفخار - قضاء حاصبيا

Type
قرار · Decision
Number
341
Date
05/08/1965
Official Gazette
Issue 62, 05/08/1965, p. 1048
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 341 تاريخ 05/08/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية راشيا الفخار- قضاء حاصبياوفقا للخرائط المرفقة كما- يلي: 1- جنوبا: الخريبة وكفرحمام وكفر شوبا 2- شرقا: الهبارية 3- شمالا: الهبارية والفريديس 4- غربا: ابل السقي والخيام

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 اب سنة 1965 الامضاء: الدكتور محمد كنيعو