المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية رويسة البلوط- قضاء بعبدا- بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية رويسة البلوط" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار Decision No. 344 06/08/1965
مادة 1: تنشأ في قرية رويسة البلوط- قضاء بعبدا- بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية رويسة البلوط" قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية رويسة البلوط وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 اب سنة 1965 الامضاء: الدكتور محمد كنيعو