All legislation

قرار Decision No. 317 29/07/1965

تحديد المستندات الواجب تقديمها مع طلبات الموافقة المسبقة, اجازة العمل وتجديد الاجازة

Type
قرار · Decision
Number
317
Date
29/07/1965
Official Gazette
Issue 62, 05/08/1965, p. 1052-1054
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 317 تاريخ 29/07/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد المستندات التي يتوجب تقديمها مع كل من طلبات الموافقة المسبقة, اجازة العمل وتحديد الاجازة وفقا لما يأتي: نوع الطلب المستندات المطلوبة

موافقة مسبقة للاجير 1- طلب مقدم من صاحب العمل يتضمن موافقته على استخدام الاجير وفقا للعقد المبرم بينهما. 2- شهادة تثبت مؤهلات الاجير عند الاقتضاء 3- تعهد بأن لا تشمل الموافقة المسبقة اي فرد من عائلته. 4- شهادة تسجيل المؤسسة في الضمان الاجتماعي. 5- تعهد بتقديم: ا- عقد عمل مصدق لدى الكاتب العدل او احدى الهيئات السياسية في الخارج عند تقديم طلب الحصول على اجازة العمل باستثناء المؤسسات الكبرى. ب - نسخة عن التسجيل العدلي للاجير لا يعود تاريخها لاكثر من 6 اشهر. موافقة مسبقة لصاحب عمل 1- نسخة عن السجل العدلي لا يعود تاريخها لاكثر من 6 اشهر او تعهد بتقديمها مع طلب اجازة العمل 2- افادة مصرفية تثبت ان رأسماله لا يقل عن 50 الف ليرة لبنانية 3- شهادة تثبت مؤهلاته عند الاقتضاء. 4- تعهد بان لا تشمل الموافقة المسبقة اي فرد من عائلته 5- تعهد بان يستخدم 3 لبنانيين على الاقل لكل شريك اجنبي. اجازة عمل لاجير استحصل 1- نسخة عن السجل العدلي. على موافقة مسبقة 2- صورتان شمسيتان قياس 4 x 4 3- يجب ابراز جواز السفر لدى التسجيل للتثبت عن تاريخ ورقم الموافقة المسبقة. 4- تصريح من رب العمل بانه ما زال راغبا في استخدامه. اجازة عمل لاجير لا يحتاج 1- طلب من صاحب العمل يتضمن لموافقة مسبقة موافقة على استخدام الاجير وفقا للعقد المبرم بينهما مرفقا. 2- افادة من الامن العام اللبناني تثبت تاريخ دخول الاجنبي الى لبنان ومدة اقامته.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

المدير العام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بيروت في 29 تموز سنة 1965 الامضاء: الدكتور رضا وحيد