المادة 1
مادة 1: يحدث مكتب للبريد والبرق من الصنف الثالث في شقرا Chakra) (محافظة لبنان الجنوبي) لتعاطي الاعمال البريدية والبرقية.
مرسوم Decree No. 8435 25/07/1974
مادة 1: يحدث مكتب للبريد والبرق من الصنف الثالث في شقرا Chakra) (محافظة لبنان الجنوبي) لتعاطي الاعمال البريدية والبرقية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة .
اهدن في 25 تموز سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: طوني فرنجية.