المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم "نادي الكرامة الرياضي". ـ مركزها: محافظة جبل لبنان, قضاء بعبدا, محلة حي السلم. النشاطات المرخص بها: التربية البدنية.
قرار Decision No. 160 10/10/2002
ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس),
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته (اخضاع جمعيات
الشباب والرياضة لرقابة وزارة
الشباب والرياضة),
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ
24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع
لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),
بناء على طلب الترخيص المقدم لجمعية
رياضية باسم "نادي الكرامة الرياضي"
برقم 316/د تاريخ 13/09/2000,
وبعد موافقة وزارة الداخلية بكتابها
رقم 4952/2 تاريخ 03/07/2002,
بناء على اقتراح مدير عام الشباب
والرياضة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم "نادي الكرامة الرياضي". ـ مركزها: محافظة جبل لبنان, قضاء بعبدا, محلة حي السلم. النشاطات المرخص بها: التربية البدنية.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار من السادة: 1 ـ داوود علي حسين 2 ـ حمزة حسين جابر 3 ـ علي حسين جابر 4 ـ احمد علي الحاج داوود 5 ـ غالب حسين الزين 6 ـ حمد حسين جابر 7 ـ علي موسى موسى
مادة 3: تحدد مدة ولاية الهيئة الإدارية المنبثقة عن الهيئة التأسيسية بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار وعلى الهيئة الإدارية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002.
مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية وفي وسيلة اعلامية اخرى, ويعمل به اعتبارا من نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 10 تشرين الأول 2002 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان