ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على ضرورة تعديل تخطيط طريق طرابلس-
سير (قسم مراح السريج-بيت جيدة-سير) المصدق
بالمرسوم رقم 419 تاريخ 30/03/1983 مع
شرفة بخعون وتأمين المفارق (قضاء الضنية-
المنية-محافظة الشمال) لاسباب فنية
واقتصادية,
بناء على المرسوم 1315 تاريخ
19/03/1965 المعدل بالمرسوم رقم 1742
تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء
والاعمار رقم 112/2002/أ تاريخ
19/02/2002,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ألغيت من تخطيط طريق طرابلس ـ سير (قسم مراح السريج ـ بيت جيدة ـ سير) المصدق بالمرسوم رقم 419 تاريخ 30/3/1983 مع شرفة بخعون وتأمين المفارق (قضاء الضنية ـ المنية ـ محافظة الشمال) الأقسام المبينة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ترفع إشارة التخطيط عن العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن الأقسام الملغاة بموجب المادة الأولى اعلاه والمبينة على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 3: صدق تعديل تخطيط طريق طرابلس ـ سير (قسم مراح السريج ـ بيت جيدة ـ سير) المصدق بالمرسوم رقم 419 تاريخ 30/3/1983 مع شرفة بخعون وتأمين المفارق (قضاء الضنية ـ المنية ـ محافظة الشمال) بحيث تضاف إليه الأقسام المبينة باللون الأحمر على ذات المسطح المرفقة بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الإنماء والإعمار.
مادة 4: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الثانية من هذا المرسوم طريقا رئيسية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 تشرين الثاني 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي