ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص
بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات
التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسوم 7268 تاريخ
20/09/1995 (الترخيص بانشاء معهد فني
خاص في الشياح (قضاء بعبدا باسم
"ليسيه بولي تكنيك"),
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية
العمل والتنشئة والمسجل لدى المديرية
العامة للتعليم المهني والتقني تحت
رقم 5285/6 تاريخ 30/07/2002 والمتضمن
طلب الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء
اخرى في المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لجمعية التنشئة والعمل ممثلة بالسيد ناجي علي حيدر المولود سنة 1946 بانشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم "ليسيه بولي تكنيك" الكائن على العقار رقم 4890 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني على الوجه الآتي: الاختصاص المستوى الشهادة العناية التمريضية الأطر الوسطى الامتياز الفني العناية التمريضية التنفيذ البكالوريا الفنية مساعد ممرض التكميل التكميلية المهنية
مادة 3: الغي في المعهد المذكور اختصاصي علوم مختبرات الاسنان المؤدي لنيل شهادة الامتياز الفني ومساعدة طبية للاسنان المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 تشرين الثاني 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: عبد الرحيم مراد