All legislation

مرسوم Decree No. 9002 02/11/2002

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد الفني الخاص باسم "ليسيه بولي تكنيك" في الشياح (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
9002
Date
02/11/2002
Official Gazette
Issue 62, 14/11/2002, p. 7082-7083
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9002 تاريخ 02/11/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص

بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات

التعليم المهني والتقني),

بناء على المرسوم 7268 تاريخ

20/09/1995 (الترخيص بانشاء معهد فني

خاص في الشياح (قضاء بعبدا باسم

"ليسيه بولي تكنيك"),

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية

العمل والتنشئة والمسجل لدى المديرية

العامة للتعليم المهني والتقني تحت

رقم 5285/6 تاريخ 30/07/2002 والمتضمن

طلب الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء

اخرى في المعهد المذكور,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لجمعية التنشئة والعمل ممثلة بالسيد ناجي علي حيدر المولود سنة 1946 بانشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم "ليسيه بولي تكنيك" الكائن على العقار رقم 4890 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني على الوجه الآتي: الاختصاص المستوى الشهادة العناية التمريضية الأطر الوسطى الامتياز الفني العناية التمريضية التنفيذ البكالوريا الفنية مساعد ممرض التكميل التكميلية المهنية

المادة 3

مادة 3: الغي في المعهد المذكور اختصاصي علوم مختبرات الاسنان المؤدي لنيل شهادة الامتياز الفني ومساعدة طبية للاسنان المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد